أنا اتصلتُ بأخي وحلفت على أخي بالطلاق أنه إذا تحرك إلى المكان الفلاني فتحرم عليَّ أن أكون أخوك. ولكن أخي تحرك للمكان الذي حلفت الا يتحرك إليه، أنا الآن مضطر للتواصل معه. هل يعتبر عليَّ طلاقًا أم يمينًا؟
فتوى رقم 1287 — أحمد الفقيه — 22 أبريل 2025
السؤال
أنا اتصلتُ بأخي وحلفت على أخي بالطلاق أنه إذا تحرك إلى المكان الفلاني فتحرم عليَّ أن أكون أخوك.
ولكن أخي تحرك للمكان الذي حلفت الا يتحرك إليه،
أنا الآن مضطر للتواصل معه. هل يعتبر عليَّ طلاقًا أم يمينًا؟
الجواب
عليه كفارة يمين لأنك حلفت بالطلاق، هذه يمين تكفرها. والله أعلم.