عندي كبش أريد أن أُضحي به، والآن عمره داخل في السادس، أي أن العشر الأوائل من ذي الحجة ستكون في الشهر السادس من عمره. فهل يجوز أن أُضحي به؟
فتوى رقم 1781 — عبدالمنان التالبي — 6 يوليو 2025
السؤال
عندي كبش أريد أن أُضحي به، والآن عمره داخل في السادس،
أي أن العشر الأوائل من ذي الحجة ستكون في الشهر السادس من عمره.
فهل يجوز أن أُضحي به؟
الجواب
يجزئ الكبش عند الفقهاء إذا أتم ستة أشهر
وما نقص عن ذلك لا يعتبر أضحية .