هل إذا توفي عمّك وكانت لديه زوجة ولديها ولد، هل يجوز لك أن تتزوج امرأة عمك، مع العلم أنك تعرفها وكنت تراها بمثابة أمّ لك؟
فتوى رقم 1868 — جميل معليف — 15 يوليو 2025
السؤال
هل إذا توفي عمّك وكانت لديه زوجة ولديها ولد، هل يجوز لك أن تتزوج امرأة عمك، مع العلم أنك تعرفها وكنت تراها بمثابة أمّ لك؟
الجواب
لا يوجد مانع في ذلك فيما أعلم.