حلف رجل بالطلاق أن لا يعمل الشيء الفلاني، ثم عمله. فماذا عليه؟
فتوى رقم 2031 — حاشد باعلوي — 19 أغسطس 2025
السؤال
حلف رجل بالطلاق أن لا يعمل الشيء الفلاني، ثم عمله. فماذا عليه؟
الجواب
الأمر يرجع إلى نيّة الحالف:
إن كان قصده الطلاق حقيقة، فيلزمه إيقاع الطلاق والرجوع فيه بحسب أحكامه الشرعية.
أما إن كان قصده مجرد اليمين والتأكيد، فليس طلاقًا، وإنما عليه كفارة يمين.
والله أعلم.