هل المرأة الحامل تُطلَّق؟
فتوى رقم 2071 — أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2025
السؤال
هل المرأة الحامل تُطلَّق؟
الجواب
قال في السؤال: هل المرأة الحامل تُطلَّق؟
نعم، إذا طلَّق رجل امرأته الحامل خلاص، عدتها في وضع حملها،
*"أجلهن أن يضعن حملهن"*، فيقع الطلاق.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل طلّق زوجته طلقتين — بحسب قوله — وكانت الطلقة الأولى بلفظٍ صريح، ثم راجعها بوثيقة…
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد؛ *السؤال الأول:* أن الزوج طلق طلقتين، وكلاهما متخللة رجعة، وكلاهما موثق. فالطلقة الثالثة هل الزوجة تثبتها أم أنها تقول إنها طلقتان فقط؟ فإن كان الجميع متحقق بأنها طلقتين فقط، وقد راجع في الثانية
أحمد الفقيه — 14 فبراير 2026