إمرأة مطلقة عندها أولادها ثلاثة أولاد وبنت البنت تاعبة وطليقها لم يصرف على اولادها ثلاثة والبنت حيث من قبل كانت تصرف عليهم وتعولهم حتى استشهد أحد من أبنائها الأصغر في الجبهة وحيث راتب ابنها الشهيد يذهب لطليقها ولها والإكرامية وحيث أب الشهيد مع راتب والإكرامية فهل راتب الشهيد والإكرامية يكون نصفين رغم أن عيالهم عند أمهم وتصرف عليهم وتعولهم مع ذلك ابوهم لم يصرف عليهم هل راتب الشهيد والإكرامية يرجع لإمهم أم على النصفين
فتوى رقم 213 — أحمد ردمان — 25 فبراير 2025
السؤال
إمرأة مطلقة عندها أولادها ثلاثة أولاد وبنت
البنت تاعبة
وطليقها لم يصرف على اولادها ثلاثة والبنت
حيث من قبل كانت تصرف عليهم وتعولهم
حتى استشهد أحد من أبنائها الأصغر في الجبهة
وحيث راتب ابنها الشهيد يذهب لطليقها ولها والإكرامية وحيث أب الشهيد مع راتب والإكرامية
فهل راتب الشهيد والإكرامية يكون نصفين
رغم أن عيالهم عند أمهم وتصرف عليهم وتعولهم
مع ذلك ابوهم لم يصرف عليهم
هل راتب الشهيد والإكرامية يرجع لإمهم أم على النصفين
الجواب
إن كان الحال كما ذُكر في السؤال وأنه لا يُصرف عليها ولم يعول أولاده، وإنما كانت الأم، فذلك لا ينال من راتب الشهيد شيء، لأن راتب الشهيد يكون قصر لمن يحتاج من ورثته. أما الأب، فإن كان مهملًا بالنفقة عليهم، فلا يُعطى أبداً ، بل يكون ذلك لأمه، ولها الأجر على إعالتهم وتربيتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرها.