كم نصاب المال في الزكاة؟
فتوى رقم 2212 — طاهر صلاح — 8 أكتوبر 2025
السؤال
كم نصاب المال في الزكاة؟
الجواب
النصاب يختلف بحسب نوع المال، فمثلاً:
- الذهب: ٨٥ جرامًا ذهبية خالصة.
- الفضة: ٥٩٥ جرامًا فضية خالصة.
- والفلوس تُقوَّم بنصاب الفضة على الأحوط.
- والتجارة تُزكَّى بأصلها الذي اشتُريت به.
وهكذا. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
كم يبلغ نصاب المال في الزكاة؟ وهل هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب؟
في السنوات الأخيرة ومع تدني العملة، نفتي بالفضة وهي 595 جراماً من الفضة، ونقوم بتسعير جرام الفضة ويكون النصاب عليها. وهذا ما أفتى به كبار العلماء في اليمن والحجاز في الزمن القديم وعاد للعملة قيمة.
حاشد باعلوي — 20 يونيو 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائل يقول كم مبلغ المال الذي تجب فيه الزكاة لمن سيخرجها حسب جرام الفضة مع التفصيل لو…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الجواب على السؤال الأول وهو نصاب الزكاة: معلومٌ أن في الوقت الحاضر يُقاس الزكاة بالذهب. يعني نصاب الزكاة يُقاس بالذهب، فمن عنده قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب وجبت فيه الزكاة ربع العشر، سواءً كان هذا المال ذهباً أو فضةً أو نقداً من مختلف العملات
حسن عبدالله — 23 مايو 2026
لدي مبلغ من المال كان يزيد كل شهر من الراتب، ولم أكن أعلم متى بلغ النصاب (وهو يساوي تقريبًا 75 جرام ذهب عيار 21). وفي…
قطَعَ عليّ الاتصال، فيجمعُ ذلك ويقسمه على أربعين، وناتج القسمة هو رُبع العُشر يدفعه في مصارف الزكاة. وأمّا المسألة الأخرى وهو عند حساب الذهب، هل يُحتسب الذهب الذي اشتريته بقصد الاستثمار؟ أيُّ ذهبٍ فيه زكاة إلا الدبلة، ما كان ملبوساً كالدبلة المتعارف عليها والخاتم وهكذا فليس فيه ز
أحمد ردمان — 9 مارس 2026