هناك رجل طلّق زوجته قبل فترة، حوالي سنة، والآن يريد أن يتزوج خالة زوجته التي طلّقها — أي أخت أمها. فهل يجوز له أن يتزوج بها؟
فتوى رقم 2244 — حاشد باعلوي — 17 أكتوبر 2025
السؤال
هناك رجل طلّق زوجته قبل فترة، حوالي سنة،
والآن يريد أن يتزوج خالة زوجته التي طلّقها — أي أخت أمها.
فهل يجوز له أن يتزوج بها؟
الجواب
نعم، يجوز.
الذي لا يجوز اتفاقًا هو الجمع بين المرأة وخالتها في وقتٍ واحد.