حلفتُ بالله أن لا أفعل أمرًا معيّنًا، ثم غلبتني نفسي وفعلته. وعند الحلف قلت: «إذا فعلت هذا الشيء فسأصوم ثلاثة أيام»، وكان قصدي من ذلك تأكيد نفسي ومنعها، واعتبار صيام الثلاثة أيام كفارة إذا وقعت في الفعل. فما الحكم في هذه الحالة؟ هل يلزمني: كفارة يمين؟ أم صيام ثلاثة أيام؟ أم يجتمع الأمران؟
فتوى رقم 2575 — حاشد باعلوي — 2 يناير 2026
السؤال
حلفتُ بالله أن لا أفعل أمرًا معيّنًا، ثم غلبتني نفسي وفعلته.
وعند الحلف قلت: «إذا فعلت هذا الشيء فسأصوم ثلاثة أيام»، وكان قصدي من ذلك تأكيد نفسي ومنعها، واعتبار صيام الثلاثة أيام كفارة إذا وقعت في الفعل.
فما الحكم في هذه الحالة؟
هل يلزمني:
كفارة يمين؟
أم صيام ثلاثة أيام؟
أم يجتمع الأمران؟
الجواب
يصوم ثلاثة أيام؛ لأنه يمينٌ مشوبٌ بنذر.
فتاوى ذات صلة
حلفت بالله أن لا أفعل أمرًا معيّنًا، ثم غلبتني نفسي وفعلته. وعند الحلف قلت: «إذا فعلت هذا الشيء فسأصوم ثلاثة أيام»…
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إذا الإنسان منع نفسه باليمين أن يفعل شيئًا فقال: والله لا أفعل كذا، ففعله، عليه كفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. بعد ذلك، إذا نذر: إن فعلت كذا فعليَّ صيام ثلاثة أيام، فهذا النذر لوحده، فالنذر إذا فعل ال
أحمد الفقيه — 22 ديسمبر 2025