زوجي حلف عليّ بالطلاق ألا أفتح هاتفه، وأنا جعلت ابنتي تفتحه ورأيت شيئًا، وواجهته به. ولما عرف أن الهاتف اتفتح قال لي: "أنا حالف عليكِ". فقلت له: والله ما فتحته، أنت الذي فتحته بيدك، على أساس أنني وأنا أحركه وهو نائم فتح بالبصمة، لأبعد ابنتي ولا يحصل لها مشكلة. الآن: حلفان الطلاق واجب النفاذ ولا لا؟ ملاحظة: أنا ما لمست الهاتف أصلًا.
فتوى رقم 2613 — طاهر صلاح — 12 يناير 2026
السؤال
زوجي حلف عليّ بالطلاق ألا أفتح هاتفه، وأنا جعلت ابنتي تفتحه ورأيت شيئًا، وواجهته به. ولما عرف أن الهاتف اتفتح قال لي: "أنا حالف عليكِ". فقلت له: والله ما فتحته، أنت الذي فتحته بيدك، على أساس أنني وأنا أحركه وهو نائم فتح بالبصمة، لأبعد ابنتي ولا يحصل لها مشكلة.
الآن: حلفان الطلاق واجب النفاذ ولا لا؟
ملاحظة: أنا ما لمست الهاتف أصلًا.
الجواب
الذي يظهر أن الطلاق لا يقع، ولكن ليس من حسن العشرة تتبع العثرات، والبحث عما يوجب القطيعة. والله أعلم.