كم نصاب الذهب والفضه؟
فتوى رقم 275 — حسان البكالي — 25 فبراير 2025
السؤال
كم نصاب الذهب والفضه؟
الجواب
نصاب الذهب الخالص إذا كان عيار ٢٤
٨٥ جراماً ، وإن كان عيار ٢١ فالنصاب يساوي ٩٧ جرام ، وإن كان من عيار ١٨ فإن النصاب سيكون ١١٣ جراماً...
ومعرفة هذه القاعدة أن تأخذ مقدار الذهب الذي تملكه ..وتضربه في عياره وتقسم ذلك على ٢٤
مثال لو عندي ذهب وزنه ١٠٠ جرام عيار ١٨ .نضرب ١٨ في ١٠٠ يكون الناتج ١٨٠٠ ،نقسم هذا الناتج على ٢٤ يطلع ٧٥ جرام ..فلا تجب في الزكاة لأنه أقل من ٨٥ جرام...وهكذا دوليك.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائل يقول كم مبلغ المال الذي تجب فيه الزكاة لمن سيخرجها حسب جرام الفضة مع التفصيل لو…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الجواب على السؤال الأول وهو نصاب الزكاة: معلومٌ أن في الوقت الحاضر يُقاس الزكاة بالذهب. يعني نصاب الزكاة يُقاس بالذهب، فمن عنده قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب وجبت فيه الزكاة ربع العشر، سواءً كان هذا المال ذهباً أو فضةً أو نقداً من مختلف العملات
حسن عبدالله — 23 مايو 2026