هل لعن الزوجة يعتبر طلاق؟

فتوى رقم 2850 — ياسر الصغير — 15 فبراير 2026

السؤال

هل لعن الزوجة يعتبر طلاق؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يعتبر لعن الزوجة طلاقاً بإجماع العلماء، ولكنه من كبائر الذنوب التي يجب التوبة منها، لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء". يعني معصية وكبيرة! وإن تكرر ذلك من الزوج فيجوز للمرأة طلب الطلاق للضرر النفسي وسوء أخلاق الزوج.

وكتبه الشيخ / ياسر الصغير

فتاوى ذات صلة

  • هل لعن الزوجة يعتبر طلقة؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول وبالله التوفيق: لعن الزوجة ليس بطلقة، ولكنه حرام ومعصية وسوء عشرة؛ لحديث: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء». ويحق للمرأة رفع قضية طلاق للضرر النفسي والمعنوي إذا كان هذا الزوج لعاناً، والعياذ بالله.

    ياسر الصغير — 31 مارس 2026

  • امرأة خرجت بدون إذن زوجها لتشتكي عليه، حيث ذهبت للمنظمات والمحكمة، وزوجها قد حلف عليها يميناً وقال: "لو تخرجين بدون…

    فـي الـواقـع هـمـا مـسـأَلـتـان مـخـتـلـفـتـان. هـل يـجـوز لـلـمـرأة أن تـخـرج مـن بـيـت زوجـهـا بـدون إذنـه لأجـل أن تـشـتـكـي عـلـيـه فـي الـمـحـكـمـة؟ حـتـى تـرفـع الـظـلـم عـن نـفـسـهـا؟ الـجـواب: نـعـم، يـجـوز لـهـا أن تـخـرج ولـو بـدون إذنـه، مـا دام أَنَّـهـا اضْـطُـرَّتْ

    يوسف الرخمي — 3 أغسطس 2026