امرأة قالت لزوجها: "أنت عليَّ حرام" أو كلمة نحوها، هل عليها كفارة؟
فتوى رقم 2983 — إسماعيل السلفي — 28 فبراير 2026
السؤال
امرأة قالت لزوجها: "أنت عليَّ حرام" أو كلمة نحوها، هل عليها كفارة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
أوَّلًا: قول المرأة لزوجها: «أنت عليَّ حرام» لا يُعدّ طلاقًا ولا ظهارًا؛ لأنَّ الطلاق والظهار من خصائص الزوج.
ثانيًا: يُنظر في قصد المرأة ونيتها عند التلفظ بذلك:
* فإن قصدت الامتناع من معاشرته أو التحريم المطلق، فهو يمين، فإذا خالفته فعليها كفارة يمين.
* وإن لم تقصد يمينًا ولا تحريمًا مقصودًا، وإنَّما صدر منها غضبًا أو زجرًا، فلا شيء عليها.
ثالثًا: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.