امرأة ماتت ولها بنت واحدة، وأربع أخوات، وإخوة؛ أحدهم أخٌ لأم. هل يرثها الأخ لأم مع العلم أنه توفي بعدها؟
فتوى رقم 3273 — عبدالله إسماعيل — 16 أبريل 2026
السؤال
امرأة ماتت ولها بنت واحدة، وأربع أخوات، وإخوة؛ أحدهم أخٌ لأم. هل يرثها الأخ لأم مع العلم أنه توفي بعدها؟
الجواب
البنت: لها النصف (1/2) فرضًا؛ لأنها واحدة ولا يوجد ابن.
الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب: يأخذون الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
الأخ لأم: لا يرث لوجود الفرع الوارث (البنت)، فهو محجوب.