السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي رجل قبل أبيه وأمه، ولديه زوجة وابن وابنة وأخ وأختان. ولديهم التركة الأصلية لحق الجد مائة لبنة، ومائتا لبنة باسم المتوفى وأخيه، وست عشرة لبنة باسم أخي المتوفى، وبيت باسم المتوفى وأخيه وأبيهم، وألف لبنة باسم المتوفى وأخيه. مع العلم أن هناك وصية لابن وبنت المتوفى من جدهم أن ما كان لأبيهم فهو لهما.
فتوى رقم 3415 — أحمد ردمان — 6 مايو 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي رجل قبل أبيه وأمه، ولديه زوجة وابن وابنة وأخ وأختان.
ولديهم التركة الأصلية لحق الجد مائة لبنة، ومائتا لبنة باسم المتوفى وأخيه، وست عشرة لبنة باسم أخي المتوفى، وبيت باسم المتوفى وأخيه وأبيهم، وألف لبنة باسم المتوفى وأخيه.
مع العلم أن هناك وصية لابن وبنت المتوفى من جدهم أن ما كان لأبيهم فهو لهما.
الجواب
أولاً تخرج الوصية المعتبرة الصحيحة من رأس التركة في إطار الثلث، ثم ما زاد من المال يوزع بين الورثة، إن كان له زوجة وللزوجة الثمن وله أم لها السدس، أصل المسألة من 24، 24 قسمة 8 من 3 أي للزوجة 3، وكذلك للأم 24 على 6 من 4 و24 على 6 للأب من 4، ولديه زوجة وابن ولديهِ.. وقبل أبيه ولدي أم ولدي زوجة وابن، أما الأخ فهو محجوب بالابن والأخت محجوبة بالابن، والباقي يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين بين الابن والبنت، أصل المسألة من 24 للزوجة 3 وللأم 4 إذا كان الأب موجود فله 4 كذلك، والباقي لبنت المتوفى وابن المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي رجل قبل أبيه وأمه، ولديه زوجة وابن وابنة وأخ وأختان. ولديهم التركة الأصلية لحق…
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، *«وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»،* من كان لديه كسب أو مال، فذلك الكسب له سواء الولد أو الأب، أو أي شخص فالكسب لذلك الشخص، ذلك يعني الكسب له. وأما مسألة الإقعاد أو الوصية، يسمى بالعرف إقعاداً وبالشرع يسمى وصية، فالوصية معتبرة لولد الولد، الوصي
أحمد ردمان — 2 مايو 2026