إذا فاتتني ركعتان من صلاة العصر، وأدركت الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة حيث يقتصر على قراءة الفاتحة، فهل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة مع ما تيسر من القرآن بعدها بنية أنها أول صلاتي؟ وإذا جلس الإمام للتشهد الأخير، فهل يجوز لي أن أقرأ التشهد الأوسط؟ أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.
فتوى رقم 3426 — جميل معليف — 7 مايو 2026
السؤال
إذا فاتتني ركعتان من صلاة العصر، وأدركت الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة حيث يقتصر على قراءة الفاتحة، فهل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة مع ما تيسر من القرآن بعدها بنية أنها أول صلاتي؟
وإذا جلس الإمام للتشهد الأخير، فهل يجوز لي أن أقرأ التشهد الأوسط؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.
الجواب
وعليكم السلام
كل ذلك يجوز ولا حرج عليه على ارجح الاقوال.