السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص يقول: «عليَّ الطلاق». ما حكم هذا القول؟
فتوى رقم 3489 — جميل معليف — 16 مايو 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شخص يقول: «عليَّ الطلاق». ما حكم هذا القول؟
الجواب
أي طلاق قال فيه: أنتِ طالق، أو طلقتكِ، أو مطلقة، أو طلقتها، فهذا طلاق صريح، وكل واحدة تعتبر طلقة مستقلة.
وإذا قال: حرام وطلاق، أو عليَّ الطلاق، يرجع ذلك إلى نيته؛ إن نوى اليمين فهي يمين يلزمه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وإن كان قصده طلاقًا فتقع طلقة واحدة إن خالف قوله.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص يقول: «عليَّ الطلاق». ما حكم هذا القول؟
صريح في الطلاق عند الأئمة الأربعة وليس يمينا شرعية . والله المستعان .
محمد الوقشي — 21 مايو 2026