رجل طاعن في السن توفي وله زوجة كذلك طاعنة في السن، فهل عليها عدة بعد وفاة زوجها؟
فتوى رقم 3599 — عبدالمنان التالبي — 8 يونيو 2026
السؤال
رجل طاعن في السن توفي وله زوجة كذلك طاعنة في السن، فهل عليها عدة بعد وفاة زوجها؟
الجواب
▪️تعتد المرأة كبيرة السن بعد وفاة زوجها كغيرها من النساء
باتفاق العلماء
وعدتها مثل غيرها، أربعة أشهر وعشرًا، لأن الله -جل وعلا- قال:[ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] البقرة:٢٣٤
ولا تسقط عنها العدة بكبر السن
وبالله تعالى التوفيق