لدي هذه المسألة الفقهية، فما رأيكم فيها: رجل لديه ابن بالغ محتاج للزواج ويخشى الفتنة ولا يملك المال، والأب قادر على تزويجه، وفي نفس الوقت الأب يريد الزواج من زوجة ثانية، فبماذا يُقدَّم شرعاً: تزويج الابن أم الزواج الثاني للأب؟ وما الحكم إذا قدّم الأب الزواج الثاني وترك الابن؟

فتوى رقم 3721 — جميل معليف — 20 يونيو 2026

السؤال

لدي هذه المسألة الفقهية، فما رأيكم فيها: رجل لديه ابن بالغ محتاج للزواج ويخشى الفتنة ولا يملك المال، والأب قادر على تزويجه، وفي نفس الوقت الأب يريد الزواج من زوجة ثانية، فبماذا يُقدَّم شرعاً: تزويج الابن أم الزواج الثاني للأب؟ وما الحكم إذا قدّم الأب الزواج الثاني وترك الابن؟

الجواب

الاصل ان يعف ابنه ويزوجه مادام قادرا، وهو يؤخر التعدد حتى يستطيع.