السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تكرمتم يا شيخ، أفتونا في هذه المسألة: أبي متوفى، وكان له راتب من الشرعية قدره 114 ألف ريال، وإكرامية قدرها 600 ألف ريال، وله زوجة، وأم، وولد يدرس في الصف الثاني الثانوي، وبنت متزوجة. نحن نقسم الراتب والإكرامية أثلاثًا بين والدته وزوجته وابنه، فهل هذا التقسيم صحيح؟ أم أن الابن لا حق له في الراتب والإكرامية؟ والآن أصبحوا يدفعون لنا هذه المستحقات بالريال السعودي، وقمنا بتقسيمها بالطريقة نفسها. لكن عمي يطالب بأن نقسمها نصفين: نصفًا لزوجة الشهيد ونصفًا لوالدته، ويقول إن الابن ليس له شيء؛ لأنه يستلم الإكرامية فقط. والابن طالب ومسجل عسكريًا، ولا يُصرف له الراتب إلا إذا داوم في الجبهة، لكن والدته لا توافق على ذهابه إلى الجبهة؛ لأنه لم يبقَ لها من أبنائها إلا هو، بعد أن استشهد إخوانه. فما الحكم الشرعي في استحقاق الابن للراتب والإكرامية؟ وكيف يجب تقسيم هذه المستحقات؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
فتوى رقم 4017 — جميل معليف — 26 أغسطس 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمتم يا شيخ، أفتونا في هذه المسألة:
أبي متوفى، وكان له راتب من الشرعية قدره 114 ألف ريال، وإكرامية قدرها 600 ألف ريال، وله زوجة، وأم، وولد يدرس في الصف الثاني الثانوي، وبنت متزوجة.
نحن نقسم الراتب والإكرامية أثلاثًا بين والدته وزوجته وابنه، فهل هذا التقسيم صحيح؟ أم أن الابن لا حق له في الراتب والإكرامية؟
والآن أصبحوا يدفعون لنا هذه المستحقات بالريال السعودي، وقمنا بتقسيمها بالطريقة نفسها.
لكن عمي يطالب بأن نقسمها نصفين: نصفًا لزوجة الشهيد ونصفًا لوالدته، ويقول إن الابن ليس له شيء؛ لأنه يستلم الإكرامية فقط.
والابن طالب ومسجل عسكريًا، ولا يُصرف له الراتب إلا إذا داوم في الجبهة، لكن والدته لا توافق على ذهابه إلى الجبهة؛ لأنه لم يبقَ لها من أبنائها إلا هو، بعد أن استشهد إخوانه.
فما الحكم الشرعي في استحقاق الابن للراتب والإكرامية؟ وكيف يجب تقسيم هذه المستحقات؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المعاش والإكرامية إعاشة توزع على من كان ينفق عليهم في حياته بالتساوي.
ويسقط نصيب كل من تزوجت من الإناث أو توظفت، أو توظف الرجال.
فكل من له راتب من الدولة يسقط نصيبه.