السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي استفسار عن الإحرام: نحن أحرمنا من ميقات أهل اليمن بنية العمرة، وبعد أن أحرمنا من الميقات لبسنا النقاب، وكنا في الباص حتى وصلنا إلى جدة، ولم نتوجه مباشرة إلى مكة. كنت أظن أنه يجوز أن أبقى بالنقاب حتى نصل إلى الكعبة، ثم أنزعه هناك. والآن ما زلنا لم نؤدِّ العمرة. فما حكم لبس النقاب بعد الإحرام؟ وهل تلزمنا فدية بسبب لبسه؟ وماذا يجب علينا أن نفعل الآن قبل أداء العمرة؟ جزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 4023 — محمد مفتاح — 27 أغسطس 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا شيخ، عندي استفسار عن الإحرام:

نحن أحرمنا من ميقات أهل اليمن بنية العمرة، وبعد أن أحرمنا من الميقات لبسنا النقاب، وكنا في الباص حتى وصلنا إلى جدة، ولم نتوجه مباشرة إلى مكة.

كنت أظن أنه يجوز أن أبقى بالنقاب حتى نصل إلى الكعبة، ثم أنزعه هناك.

والآن ما زلنا لم نؤدِّ العمرة.

فما حكم لبس النقاب بعد الإحرام؟ وهل تلزمنا فدية بسبب لبسه؟ وماذا يجب علينا أن نفعل الآن قبل أداء العمرة؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي محرمة؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي الحديث الصحيح: «لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين وهي محرمة».

فإذا فعلت ذلك جاهلة بالحكم فلا إثم عليها ولا فدية، وإن فعلته عمدًا فعليها الفدية: إطعام ستة مساكين، كل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أرز أو غيره، لفقراء الحرم، أو صوم ثلاثة أيام تصومها في العمرة أو بعدها، أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم.