السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من يقتل الدواب التي ترتعي المزارع، سواء بالسم أو بالرصاص؟

فتوى رقم 4056 — عبدالله إسماعيل — 5 سبتمبر 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم من يقتل الدواب التي ترتعي المزارع، سواء بالسم أو بالرصاص؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأُصُولُ الَّتِي تُبْنَى عَلَيْهَا الْمَسْأَلَةُ

1-الأصل تحريم الاعتداء على أموال الناس وحيواناتهم بغير حق؛ فلا يجوز إتلاف مال الغير إلا بسبب شرعي معتبر.

2-الضرر يزال؛ فإذا كانت الدواب تُتلف الزروع والمزارع، جاز دفع ضررها بالوسائل المشروعة.

3-الضرر لا يزال بالضرر؛ فلا يُدفع ضرر الدواب بوسيلة تؤدي إلى ضرر أكبر، كإيذاء الناس أو تسميم حيوانات لا علاقة لها بالضرر.

4-إذا كانت الدواب مملوكة لأحد، فلا يجوز قتلها لمجرد دخولها المزرعة، بل يُنظر في إمكان ردعها وإخراجها، ويرجع في ضمانها إلى سبب دخولها وتفريط صاحبها.

تَطْبِيقُ الْوَاقِعَةِ عَلَى هَذِهِ الأُصُولِ

إذا كانت الدواب السائبة تدخل المزارع وتتلف الزروع، وتعذر دفع ضررها بوسائل غير القتل، جاز قتل الدواب التي يتحقق منها الضرر بقدر الحاجة.

أما التسميم العشوائي فلا يجوز إذا كان يمكن أن يؤدي إلى موت دواب أخرى أو تسميم الناس أو تلويث الماء والطعام؛ لما فيه من ضرر متعدٍّ.

وأما قتلها بالرصاص فيجوز عند الحاجة إذا كان وسيلة آمنة ومأمونة من إصابة الناس أو إتلاف أموالهم، ولا يجوز استعماله لمجرد العبث أو الانتقام.

الخُلَاصَةُ

يجوز قتل الدواب التي تضر بالمزارع إذا تحقق ضررها وتعذر دفعه بوسيلة أخف، ويكون ذلك بقدر الحاجة وبطريقة مأمونة. أما قتلها بالسم أو الرصاص بلا حاجة، أو بطريقة تُلحق الضرر بالناس والحيوانات الأخرى، فلا يجوز.

وَاللهُ أَعْلَمُ.