السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز صيام النذر وكفارة اليمين في أيام متفرقة أم أنه يجب صيامها متتالية؟

فتوى رقم 4057 — عبدالله إسماعيل — 5 سبتمبر 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز صيام النذر وكفارة اليمين في أيام متفرقة أم أنه يجب صيامها متتالية؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأُصُولُ الَّتِي تُبْنَى عَلَيْهَا الْمَسْأَلَةُ

1. الأصل في صيام كفارة اليمين أن يصام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89].

2. الأصل في النذر أن يُوفَى بحسب الصيغة التي نذرها الشخص؛ فإن نذر أيامًا متتابعة لزمه التتابع، وإن لم يشترط التتابع فلا يلزمه إلا ما أوجبه النذر.

3. التتابع في كفارة اليمين محل خلاف بين الفقهاء؛ والجمهور على أن التفريق يجزئ، ومن اشترط التتابع فله مستند معتبر.

تَطْبِيقُ الْوَاقِعَةِ عَلَى هَذِهِ الأُصُولِ

صيام النذر: إذا قال: «لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام متتابعة» وجب عليه التتابع. أما إذا قال: «لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام» ولم يشترط التتابع، فيجوز له صيامها متفرقة.

كفارة اليمين: يجوز صيام الأيام الثلاثة متفرقة عند جمهور أهل العلم، ولا يشترط التتابع؛ وإن صامها متتابعة فهو أحوط وأبرأ للذمة.

الخُلَاصَةُ

يجوز صيام كفارة اليمين في أيام متفرقة عند الجمهور، ولا يجب التتابع. وأما النذر فيُنظر إلى صيغة النذر: فإن اشترط التتابع وجب، وإلا جاز التفريق.

وَاللهُ أَعْلَمُ.

والله أعلم.