هنالك مجموعة من التجار يخرجوا زكاة أموالهم دعم للجمعيات التي تعتني بحلقات القرآن الكريم وهم يجمعونها عندهم لصرفها على الحلقات وتبقى مبالغ في الصندوق يسألون هل عليهازكاة إن كانت تصل للنصاب أم كيف التعامل معها؟
فتوى رقم 483 — أحمد أبو سالم — 27 فبراير 2025
السؤال
هنالك مجموعة من التجار يخرجوا زكاة أموالهم دعم للجمعيات التي تعتني بحلقات القرآن الكريم
وهم يجمعونها عندهم لصرفها على الحلقات
وتبقى مبالغ في الصندوق
يسألون هل عليهازكاة
إن كانت تصل للنصاب
أم كيف التعامل معها؟
الجواب
هنا مسألتان
الأولى صرف الزكاة لمدارس القرآن الكريم، فإن كان من تصرف لهم الزكاة من الطلبة والمدرسين من أحد المصارف الثمانية للزكاة إما لكونهم فقراء أو مساكين أو غارمين فجائز، وأما إن كان ما يدفع لهم لمجرد أنها رواتب للمدرسين فهذا فيه خلاف والأحوط أنه لا يجوز.
وأما المسألة الثانية فهو تأخير صرف الزكاة من قبل الجمعيات الخيرية فهذه حرام ولا يجوز.