رجل طلق امرأته، وتعتبر هذه الطلقة الثانية، ولم يراجعها حتى انتهت عدتها. وله منها ولدان وبنتان، وأحد الأولاد يعمل عسكريًا في الجيش. السؤال الأول: هل تكون نفقتها بعد العدة على أبيها أم على ابنها؟ السؤال الثاني: إذا أراد مراجعتها، فما الذي يلزمه؟
فتوى رقم 573 — أمين جعفر — 28 فبراير 2025
السؤال
رجل طلق امرأته، وتعتبر هذه الطلقة الثانية، ولم يراجعها حتى انتهت عدتها. وله منها ولدان وبنتان، وأحد الأولاد يعمل عسكريًا في الجيش.
السؤال الأول: هل تكون نفقتها بعد العدة على أبيها أم على ابنها؟
السؤال الثاني: إذا أراد مراجعتها، فما الذي يلزمه؟
الجواب
١/ النفقة تلزم الزوج ما دام زوجا لها وبعد انقضاء العدة صار أجنبيا عنها فلا تلزمه النفقة.
٢ / ليس له المراجعة لأنها صارت أجنبية بعد انتهاء عدتها، ولكن بما أنها الطلقة الثانية فله أن يخطبها ويتزوجها بمهر جديد وعقد جديد إن قبلت مطلقته وأولياؤها به. والله أعلم.