رجل طلق امرأته، وتعتبر هذه الطلقة الثانية، ولم يراجعها حتى انتهت عدتها. وله منها ولدان وبنتان، وأحد الأولاد يعمل عسكريًا في الجيش. السؤال الأول: هل تكون نفقتها بعد العدة على أبيها أم على ابنها؟ السؤال الثاني: إذا أراد مراجعتها، فما الذي يلزمه؟

فتوى رقم 573 — أمين جعفر — 28 فبراير 2025

السؤال

رجل طلق امرأته، وتعتبر هذه الطلقة الثانية، ولم يراجعها حتى انتهت عدتها. وله منها ولدان وبنتان، وأحد الأولاد يعمل عسكريًا في الجيش.

السؤال الأول: هل تكون نفقتها بعد العدة على أبيها أم على ابنها؟

السؤال الثاني: إذا أراد مراجعتها، فما الذي يلزمه؟

الجواب

١/ النفقة تلزم الزوج ما دام زوجا لها وبعد انقضاء العدة صار أجنبيا عنها فلا تلزمه النفقة.

٢ / ليس له المراجعة لأنها صارت أجنبية بعد انتهاء عدتها، ولكن بما أنها الطلقة الثانية فله أن يخطبها ويتزوجها بمهر جديد وعقد جديد إن قبلت مطلقته وأولياؤها به. والله أعلم.