شخص يسأل: لديه مبلغ 10,000 ريال سعودي، وقد حال عليه الحول. هل يبلغ النصاب؟ وإذا كان نصابًا، فكم مقدار الزكاة الواجبة عليه؟
فتوى رقم 795 — حاشد باعلوي — 8 مارس 2025
السؤال
شخص يسأل: لديه مبلغ 10,000 ريال سعودي، وقد حال عليه الحول. هل يبلغ النصاب؟ وإذا كان نصابًا، فكم مقدار الزكاة الواجبة عليه؟
الجواب
نعم عليه الزكاة
٢٥٠ ريال سعودي